
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة». وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».
وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة».
وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك».
وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1077- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لـهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم». رواه مسلم.
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.